الحر العاملي
260
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فكأن لفظ ( ليس ) سقط من نسخة الشيخ ، وقد تقدم حصر النواقض في عدة أحاديث ( 2 ) ، وهو دال على المقصود هنا . 6 - باب أن القئ والمدة ( * 1 ) ، والقيح ، والجشأ ( * 2 ) ، والضحك ، والقهقهة والقرقرة في البطن ، لا ينقض شئ منها الوضوء . ( 674 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شئ ، أيعيد الوضوء ؟ قال : لا . ( 675 ) - 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قاء الرجل ، وهو على طهر فليتمضمض . ( 676 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القئ ، هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا ( 1 ) .
--> ( 2 ) تقدم في أحاديث الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه 13 حديثا ( * 1 ) - المدة : ما يجتمع في الجرح من القيح ( لسان العرب 3 : 399 ) . ( * 2 ) - الجشاء : تنفس المعدة عند الامتلاء ، كأن صاحبه يريد ان يتقيأ ( لسان العرب 1 : 48 ) . 1 - الكافي 3 : 36 / 8 . 2 - الكافي 3 : 37 / 10 . 3 - الكافي 3 : 36 / 9 . ( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال العلامة في التذكرة القئ لا ينقض الوضوء سواء قل أو كثر وكذا ما يخرج من غير السبيلين كالدم والبصاق والرعاف وغير ذلك ذهب إليه علماؤنا - ونقله عن جماعة من الصحابة وغيرهم - للأصل ولقولهم ( عليهم السلام ) لا بنقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم ، وقال أبو =